نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 419
( 32485 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف . 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن بريد الصانع [ يزيد الصائغ ] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن رباعا ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فان الناس لا يرضون بهذا قال : فقال : إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 77 ح 3 . يب : ج 9 ص 269 ح 5 . وتقدم في الباب السابق آنفا ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 5 وبقية الأبواب ما يدل عليه . الباب 3 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 77 ح 1 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 77 ح 2 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 77 ح 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 419