responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 391


ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 32410 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شئ ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال : وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( * ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
9 - باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن


( 3 ) الفروع : ج 7 ص 141 ح 9 يب : ج 9 ص 378 ح 7 الاستبصار : ج 4 ص 194 . ( 4 ) يب : ج 9 ص 381 ح 15 صا : ج 4 ص 343 . * لا يقال النص الأول مخصوص بالأم لا عموم فيه : لأنا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال بقرينة عمل الأصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق ، وهو بقرينة الأولوية ، ومخالفة العامة ، ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله عليه السلام : رفع عن أمتي الخطأ ومنع الميراث عقوبة للقاتل . منه رحمه الله . وتقدم في الباب السابق ح 5 و 7 ما يدل على ذلك ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 9 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 232 ح 2 ، والا أنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قتل الخ يب : ج 9 ص 379 ح 10 صا : ج 4 ص 193 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست