responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 390


يقول : لا ميراث للقاتل . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله وكذا الذي قبله إلا أنه زاد في الثاني أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه .
7 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ فقال : لا ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه أيضا باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها


( 7 ) الفروع : ج 7 ص 141 . يب : ج 9 ص 378 ح 8 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك . الباب 8 فيه 4 أحاديث وفي الفهرس 5 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 241 ح 6 يب : ج 9 ص 379 ح 9 الاستبصار : ج 4 ص 301 الفقيه : ج 4 ص 233 ح 6 ، قوله : أو غرة في القاموس الغرة بالضم : العبد والأمة . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 141 ح 8 يب : ج 9 ص 378 ح 6 الاستبصار : ج 4 ص 194 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست