نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 319
( 32200 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه إلا أنه قال : أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به ، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه . لم يكن لهم أن يمنعوه . أقول : حمله الشيخ على التقية لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء وجوز حمله على وحده الشريك ويكون الكلام مجازا . 5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثنى 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله . 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد : ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن يونس .
( 3 ) يب : ج 7 ص 167 ح 20 صا : ج 3 ص 117 . يأتي في ب 7 من هذه الأبواب ح 1 . الباب 5 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 280 ح 4 يب : ج 7 ص 164 ح 4 الفقيه : ج 3 ص 45 ح 2 ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 46 ح 2 . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 46 ح 10 يب : ج 7 ص 164 ح 7 الفروع : ج 5 ص 281 ح 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 319