نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 318
عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم الحديث . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد مثله . 8 - وعنه عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله عليه السلام قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعنى تقسم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 4 - باب ثبوت الشفعة بعد القمسة إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ حتى يجلس ذلك الباب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 45 ح 1 ( باب الشفعة ) وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 4 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 280 ح 2 يب : ج 7 ص 165 ح 8 صا : ج 3 ص 117 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ص 181 ح 9 يب : ج 7 ص 165 ح 9 صا : ج 3 ص 117 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 318