نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 304
سألته عن النضوح قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن . 2 - وعنه عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي الواسطي قال : دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة ، فقالت : إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقية . ( 32160 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلى وهو على رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 38 - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير وجواز بيع العصير نقدا ونسية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير ؟ قال : لا . 2 - وعنه عن علي بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل قال : سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين
( 2 ) يب : ج 9 ص 123 ح 265 . ( 3 ) كتاب علي بن جعفر كما روى المجلسي عنه في ج 10 ص 269 س 8 من البحار الحديثة قرب الإسناد : ص 101 س 6 . وتقدم في ب 7 و 8 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك . الباب 38 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 123 ح 267 . ( 2 ) يب : ج 9 ص 123 ح 268 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 304