responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 303


( 32155 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله .
3 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا ، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة .
4 - قال : وروي لا تزيده إلا عطشا . قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر جايز في الضرورة انتهى . أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدم ما يدل على ذلك في الأطعمة المحرمة وفي الأطعمة المباحة عموما .
37 - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس بعد أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه لا قبله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :


( 2 ) العيون : ج 2 ص 126 س 18 والحديث مفصل فان شئت فراجع إلى العيون ص 121 ب 35 . ( 3 ) العلل : ج 2 ص 164 ب 227 ح 1 . ( 4 ) العلل : ج 2 ص 164 ب 227 ح 1 . وتقدم في ج 16 ( 8 ) ب 1 من الأطعمة المحرمة و ب 42 من الأطعمة المباحة ما يدل على ذلك عموما . الباب 37 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 123 ح 266 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست