responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 287


2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
27 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه واستحباب ذكر الحسين عليه السلام عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه ( 32105 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال : فكتب حرام وهو خمر الحديث .
2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .


الفروع : ج 6 ص 410 ح 15 ( باب حرمة كل مسكر قليله وكثيره ) . وتقدم في ج 2 ( 1 ) ص 1054 ب 38 من أبواب النجاسات ما يدل على ذلك . الباب 27 فيه : 15 حديثا وفي الفهرس 16 ، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 423 ح 9 ، ( باب الفقاع ) وتمام الحديث أنه قال : ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام لو أن الدار درى لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، قال أبو الحسن عليه السلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام هي خمرة استصغرها الناس يب : ج 9 ص 125 ح 275 صا : ج 4 ص 95 . ( 2 ) الفروع : ج 6 ص 424 ح 15 : وفيه : فقال : : حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر يب : ج 9 ص 125 ح 276 صا : ج 4 ص 95 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست