responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 286


عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدبا قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع على سفره أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب تحريم كل مايع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير وكل جامد يلاقيه حتى يغسل وتحريم الدم وكل نجس 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسين ابن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير قال : فقال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيها الدم قال : الدم تأكله النار إنشاء الله قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال : فقال : فسد قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه ؟ قال : نعم قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله في شئ من طعامي .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه باسناده آخر تقدم في النجاسات أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدم وجهه في الأطعمة .


( 3 ) قرب الإسناد : ص 116 س 18 . وتقدم في ج 2 ( 1 ) ص 1054 ب 38 من كتاب الطهارة أبواب النجاسات ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 26 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 422 ح 1 ( باب المسكر يقطر منه في الطعام ) يب : ج 9 ص 119 ح 247 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست