نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 268
لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ؟ فرد بكفه مرتين : لا ، لا . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال : أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ، وما أسكر . كثيره فقليله حرام . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصف لك النبيذ ؟ فقال : بل أنا أصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري أول من غيرها ؟ قلت : لا ، قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة ؟ قلت : لا ، قال : الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس ، وأن هؤلاء قد تعدوا ، فلا تقربه ولا تشربه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الأول . 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 408 ح 6 ( باب ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره ) . ( 3 ) الفروع : ج 6 ص 408 ح 7 ( باب ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره ) يب : ج 9 ص 111 ح 219 . ( 4 ) الفروع : ج 6 ص 409 ح 10 ( باب ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره ) يب : ج 9 ص 115 ح 234 ، أقول : وأما ما رواه الشيخ بالاسناد المذكورة فهو غير ما رواه المصنف رحمه الله لأنه قدس الله سره روى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي يصنع فيها ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت : وما ذلك ؟ قال : الدباء القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم الجرار الزرق ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 268