responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 96


13 - باب جواز وضع بعض مال الكتابة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط فيه حديث وإشارة إلى ما مر في السلف وغيره

14 - باب ان السيد إذا وطأ المكاتبة لزمه مهر أمثالها فان حملت لم تبطل الكتابة فان عجزت فهي أم ولد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 13 - جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا وأعجل لك ما كان من مكاتبتي ، ( مكان مكاتبتي خ ل ) أيحل له ذلك ؟ قال :
إذا كان هبة فلا بأس وان قال : حط عنى وأعجل لك فلا يصلح . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمركي ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر ، ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف وغيره .
باب 14 - ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها ،


تقدم حكم العجز وحكم التزويج وغيره في ب 4 و 5 و 6 . الباب 13 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ، الفقيه 2 : 40 يب 2 : 325 قرب الإسناد : 120 بحار الأنوار 10 : 263 فيه : بعض مكاتبتي واعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك . تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 9 . الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 326 ، أورد ذيله في ج 6 في 3 / 52 من جهاد العدو .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست