نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 95
11 - باب ان من أعان زوجة أبيه على مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر
12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يشترط عليها و يقاسمها الخدمة ان لم يكاتبها ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها
في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا . باب 11 - ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 12 - حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك . قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فإنها رد في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله . الباب 11 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 324 ، الفقيه . . . تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله . الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ( فيه : وان لم يكاتبها ) يب 2 : 324 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 95