نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 60
سماعة قال : سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة ، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليك ؟ قال : نعم ، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو الثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . باب 59 - ان من نذر عتق [1] أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول : ( متى . يه ) يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه . ورواه الصدوق باسناده عن العلا نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر . باب 60 - ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
[1] هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع ( منه ) راجع ب 4 و 45 . الباب 59 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 فيه : فقد خرج عن ( من خ ) الفقيه 2 : 37 فيه : متي ( يوم ) آتيها ( اتيتها خ ) . راجع ب 5 . الباب 60 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 45 ، أورد تمامه في 3 / 6 من الاستيلاد . تقدم ما يدل على ذلك في ب 37 من مقدمات الطلاق . راجع ههنا ب 4 و 45 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 60