responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 51


45 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان فيه حديث وإشارة إلى ما مر

46 - باب تحريم أباق المملوك وانه يبطل التدبير وحد الأباق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

المقصود في الوصايا .
باب 45 عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال :
ليس بشئ حتى ينطق به لسانه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 46 - تحريم الإباق على المملوك وأنه يبطل التدبر وحد الإباق .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، أحدهما العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه .
2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في جارية مدبرة أبقت من سيدها " إلى أن قال : " فقال : انها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الآبق التدبير .
3 - وعنه عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا . محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله .


الباب 45 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 318 ، أخرجه عنه باسناد اخر في ج 7 في 1 / 14 من مقدمات الطلاق . راجع ب 48 من الوصايا ، وتقدم ما يدل عليه في ب 14 من مقدمات الطلاق راجع ب . 6 ههنا الباب 46 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 . ( 2 ) الفروع 2 : 139 فيه : ( لا لأنها أبقت ) أورد تمامه عنه ومن التهذيب والفقيه في 1 / 10 من التدبير . ( 3 ) الفروع 2 : 140 ، الفقيه 2 : 47 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست