responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 52


47 - باب ان من خاف أباق عبده أو بعيره جاز ان يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته فيه حديث وإشارة إلى ما مر

48 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم

4 - قال : قال أبو جعفر عليه السلام : العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه .
5 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام قال : يا علي ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشر وزوجها عليها ساخط . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
باب 47 - ان من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد ابق أيقيده أو يجعل في رقبته راية . فقال : إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : اما نحن نرزق عيالنا مدين من تمر . ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير .
باب 48 - جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة


( 4 ) الفقيه 2 : 47 . ( 5 ) الفقيه 2 : 336 ، أخرجناه بتمامه في ج 1 في ذيل 4 / 2 من الوضوء . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 2 من الاذان وفي ج 3 في 3 / 27 من الجماعة وفيه : ( من غير ضرورة ) وفي ج 7 في 2 و 3 / 80 من مقدمات النكاح وفي ب 35 من أقسام الطلاق ويأتي في ب 72 وما يدل على الحكم الأخير في 2 / 10 من التدبير . الباب 47 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 . الفقيه 2 : 47 ، أورد ذيله أيضا في ج 7 في 11 / 1 من النفقات . راجع ب 4 من النفقات و 1 / 11 و ب 13 هناك و ب 14 ههنا . الباب 48 فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست