responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 25


20 - باب اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطلاق والى ما يأتي

21 - باب بطلان عتق السكران فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه ان الطلاق كذلك

باب 20 - اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة أو قال : ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ان المد له ليس عتقه عتقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ويأتي ما يدل عليه .
باب 21 - بطلان عتق السكران 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه .
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز عتق السكران 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها ؟ فقال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه ،


( 1 ) الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، أخرجه عن موضع آخر منه باختلاف في الاسناد في ج 7 في 2 / من مقدمات الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمات العبادات ، وتقدم في ج 6 في ب 9 من بيع الحيوان صحة العتق من العبد إذا أدى ضريبته ، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 . الباب 21 فيه 3 أحاديث . وفي الفهرست حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 119 ، أورده أيضا في ج 7 في 4 / 34 من مقدمات الطلاق . ( 2 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 فيه ابن زياد بدل ابن رباط . ( 3 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 ترك في الكافي قوله : ( هبتها ) ويوجد ذلك في نسخة من التهذيب ، اخرج صدره عن الكافي في ج 6 في 2 / 1 من الحجر ، واخرج نحوه بألفاظ مختلفة من التهذيب والكافي في 4 و 5 / 34 من مقدمات الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست