نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 26
فقال : لا يجوز . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 22 - ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق إلا إذا صار خصيا 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب . فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله . ورواه في المقنع مرسلا . 3 - قال الصدوق وروى في امرأة قطعت يدي " ثدي خ ل " وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها . أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصي وشرائه في الجهاد في أحاديث الشراء مما يسبيه أهل الضلال .
الباب 22 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 311 . ( 2 ) يب 2 : 311 ، الفروع 2 : 285 ، الفقيه 2 : 46 ، المقنع : 38 ، أخرجه من التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد في 6 / 1 من ضمان ولاء الجريرة راجعه . ( 3 ) الفقيه 2 : 46 . تقدم ما يدل على جواز بيع الخصي في ج 6 في 6 / 50 من جهاد العدو .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 26