responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 140


يقول : أن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق الا ما يملك ، ولا يصدق الا بما يملك ويعتق الا ما يملك .
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق .
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التي لا ضمير معها .
أقول : ويحتمل التقية .
9 - وعنه عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قال : قال الصادق عليه السلام كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق . وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة .
11 - وفي عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى


( 7 ) يب 2 : 330 صا 4 : 43 و 44 ، أورده أيضا في 7 / 18 . ( 8 ) يب 2 : 332 صا 4 : 44 فيه : يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد . وفي متنه اختلاف راجعه . ( 9 ) يب 2 : 332 صا 4 : 44 . ( 10 ) الفقيه 2 : 117 . ( 11 ) عيون الأخبار : 349 فيه : ( ولا احلف ) وفيه : إن كان يرى أنه خير من هذا . وروى .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست