نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 139
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق " أو غيره . خ ل " . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله . 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام ان المنصور قال له : رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدى والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف ، انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ الحديث . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : اما سمعت بطارق ان طارقا كان نحاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال : يا أبا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق والعتاق و النذور فقال : يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان . 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا غيره . 6 - وعنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفيه : ( في طلاق أو غيره ) أورده صدره في 12 / 11 ويله في 1 / 15 . ورواه أحمد بن محمد في النوادر 58 عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي وفيه : في طلاق ولا عتق . ( 3 ) الفروع 2 : 204 تقدم صدره في ج 2 في 2 / 14 من الملابس وذيله : فقال : أتفقه على ؟ فقال : واني يبعدني من الفقه وانا ابن رسول الله ، فقال : فاني أجمع بينك . إلى آخر ما يأتي في 1 / 33 . ( 4 ) يب 2 : 329 ، ورواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 عن صفوان والعياشي في تفسيره 1 : 73 عن محمد بن مسلم . ( 5 ) يب 2 : 329 . ( 6 ) يب 2 : 329 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 59 عن زرارة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 139