responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 141


الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام بقول : حلفت بالعتق - ولا احلف بالعتق الا أعتقت رقبة ، وأعتقت بعدها جميع ما أملك - إن كان أرى انى خير من هذا ، وأومأ إلى عبد اسود من غلمانه بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله الا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه .
أقول : هذا محمل على التقية لما مر أو على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 15 - ان اليمين لا تنعقد بغير الله 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت متاعها لفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، فقال : ليس عليها هدى ، إنما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدى لا يذكر فيه الله عز وجل ، وسئل عن الرجل يقول : علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة ، قال : ذلك من خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول :
هو محرم بحجة ، قال : ليس بشئ ، أو يقول : انا أهدى هذا الطعام ، قال : ليس


أحمد بن محمد في النوادر : 59 عن زيد الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها : ان خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما ان ذكرت دخلت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : خرجت سبعين ذراعا ؟ قال : لا ، قال وما أشد من هذا يجيئ مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فيتبرع فيتزوج زوجا اخر وهي امرأته . الباب 15 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 335 ، الفقيه 2 : 117 ، أورد صدره في 12 / 11 وقبله في 2 / 14 وقطعة منه في 1 / 4 من النذر . وأحمد بن محمد في النوادر : 58 وفيه : بغير اذنها .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست