نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 138
لا يأخذ لهم شيئا بنسية ، قال : فليأخذ لهم بنسية ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق ابن عمار نحوه . 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله . وباسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسن ابن رباط عن ابن بكير مثله . 3 - وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت له : من يكفيه ، قال : يشترى لهم ، قلت : ان له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشترى لهم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . باب 14 - انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 و 329 . ( 3 ) يب 2 : 332 . يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 راجع ب 16 و 18 . الباب 14 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 368 . ( 2 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 329 فيه : ( في طلاق ولا غيره ) صا 4 : 47 رواه فيه وفي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 138