نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 94
شاءا فرقا ، فان جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز . 5 - قال : وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز . 6 - وعن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليه السلام : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي عليه السلام : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق . ( 14 - أبواب أحكام الأولاد ) 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد . ( 27280 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات . ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن
( 5 ) تفسير العياشي ، ج 1 ص 240 . ( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 240 فيه : عليكما ان رأيتما ان يجمعا جمعتما وان رأيتما ان يفرقا فرقتما تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق في مقدمات الطلاق . أبواب أحكام الأولاد فيه : 109 باب : الباب 1 فيه : 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 82 ، التوحيد : ص 402 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 94