نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 85
آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن . 3 - قال : وروي أن عليا عليه السلام كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى . أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر . 6 - باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به . محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم مثله . 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا
( 3 ) مجمع البيان : ج 3 ص 121 تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 2 وعلى عدم جواز ترك وطئ المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح . الباب 6 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 219 ، أورد صدره في 3 / 39 من المهور وتمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 ههنا . ( 2 ) يب : ج 2 ص 246 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 279 طبعة الآخوندي ، فيه : وما كان نحو ذلك قال .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 85