نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 84
4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
5 - باب ان الواجب في القسم المبيت ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة إلا في كل أربعة أشهر مرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وإلى ما يأتي .
تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الصدقات وفي الوصايا . 4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب . 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا ، والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة الا بعد كل أربعة أشهر مرة . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا إثم ؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ( 27250 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق ، عن
الباب 4 فيه : حديث : ( 1 ) عقاب الأعمال : ص 46 . راجع ب 1 و 3 / 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 . الباب 5 فيه : 3 أحاديث . وفى الفهرست : واحد : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 137 ، الفروع : ج 2 ص 77 ، يب : ج 2 ص 232 . ( 2 ) مجمع البيان : ج 3 ص 121 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 84