نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 608
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه لأخواله . ( 28970 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أمه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان . 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ؟ فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها . 2 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال : يخير واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث
في 1 / 1 من ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 302 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 1 من ميراث ولد الملاعنة . الباب 15 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 302 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 303 ، الفقيه : ج 2 ص 176 فيه : الذم " الذنب خ " . ( ج 38 )
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 608