نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 607
13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
14 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ومن يتقرب بها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى . ورواه الكليني كما مر . 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم . 3 - وباسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا . قال الشيخ : يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت ، لما مر وقد تقدم ما يدل على المقصود . 14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 375 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 4 / 6 وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 376 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 375 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 / 6 . الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 302 ، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب بطريق آخر عن زرارة في ج 8
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 607