نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 595
عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه السلام نحوه ، وزاد : وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، وعلي بن عيسى الأنصاري ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال : سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام وذكر لحديث نحوه مع الزيادة ، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
من شاء وهي : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره ، وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا ، فقال : قد سئل جعفر عليه السلام عن هذا فقال : ألا ترى انه إذا قدف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنها فاعلة ، فان قال : رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه قد يجوز للرجل ان يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، وإذا قال : اني لم أعائن صار قاذفا في حد غيره وضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة ، وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك ، أنت متهم في دعواك ، وان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك ، قال : وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان أربعة شهداء مكان كل شاهد يمين . راجع ب 1 . الباب 5 فيه : 15 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 429 يب : ج 2 ص 301 ، صا : ج 3 ص 373 رواه الشيخ إلى قوله : ( وعن الحر )
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 595