responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 594


عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
( 28925 ) 4 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله وباسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن ابن يوسف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبو جعفر " جعفر بن محمد - يه " عن ذلك فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال :
رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنه لم يره قيل له :
أقم البينة على ما قلت ، وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول : رأيت ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد ابن سليمان نحوه .
6 - ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي الكوفي


( 4 ) يب : ج 2 ص 303 و 301 ، صا : ج 3 ص 372 الفروع : ج 2 ص 129 بعده : قال : وسئل إلى آخر ما يأتي في 2 / 3 ، و 3 / 17 و 1 / 5 وذيله في 1 / 6 . ( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 302 ، الفقيه : ج 2 ص 176 ، علل الشرائع : ص 182 ، المحاسن : ص 302 الفروع : ج 2 ص 356 ، ألفاظ الحديث تختلف في المصادر ، فنذكر ألفاظ الكافي ، وأما غيره فليراجع

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست