نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 583
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مواقيت الصلوات وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن . 32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه . ( 28895 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة .
( 1 ) يب : ج 2 ص 339 . تقدم ما يدل على حكم شق الثوب في ج 1 في ب 84 من الدفن ، وتقدم حكم من نام عن العشاء في ج 2 في ب 29 من المواقيت . الباب 32 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 121 فيه : حفص بن عمر " جعفر . خ ل " أخرجه عن الأصول في ج 5 في 1 / 55 من أحكام العشرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 583