نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 582
30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصايا .
31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى أن ينتصف الليل فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مواقيت الصلاة وفي الدفن وفيه أن كفارة شق الثوب على الزوجة أو الولد كفارة يمين وفي جز المرأة شعرها كفارة مخيرة وفي الخدش إذا أدمى وفي النتف كفارة يمين وفيما مر أن كفارة النوم عن العشاء صوم الغد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه . 1 - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال : فبكى أبي وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل : اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ، فسكت . 2 - وعن فضالة عن أبان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوذ بمحمد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا . 31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى نصف الليل .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28 . الباب 30 فيه : حديثان : ( 1 ) الزهد : مخطوط . ( 2 ) الزهد : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا . الباب 31 فيه : حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 582