نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 579
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم . 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال : إن كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق . 28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا . ( 28885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا " إلى أن قال : " فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل . 2 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على
( 4 ) قرب الإسناد : ص 119 ، أورده عن المسائل في 8 / 23 من العتق . يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من العتق . الباب 28 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 316 فيه : ( وان لم يكن ) وفيه : ( بقتل صاحبهم ) أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 9 من القصاص . ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 267 عن ابن سنان ( 2 ) يب : ج 2 ص 338 ، أورد ذيله في 1 / 10 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 579