responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 578


محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : أم الولد تجزي في الظهار . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني .
أقول : وتقدم ما يدل على أن أم الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها ، ويأتي ما يدل عليه فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية .
27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزى الأشل والأعرج والأقطع والأعور .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج . ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد .
3 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن


تقدم ان أم الولد أمة في 1 / 72 من نكاح العبيد راجع 1 / 58 هناك ويأتي في ج 8 في ب 1 من الاستيلاد وذيله . الباب 27 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 139 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد والمقنع في ج 8 في 4 و 5 / 23 من العتق . ( 2 ) يب : ج 2 ص 337 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 338 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست