نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 567
9 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، والأدام والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعا ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد . 10 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام . ( 28845 ) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين مد . 12 - وعن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين . الحديث . 13 - وعن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله في كفارة اليمين مد وحفنة . 14 - وعن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله عليه السلام عشرة مساكين لكل مسكين مد من
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 فيه : ( مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالأدام ) وفيه : ( والصدقة مد مد ) وفيه : متتابعات . ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 . ( 11 ) فقه الرضا : ص 60 . ( 12 ) فقه الرضا : ص 61 ذيله : الا صدقة الفطر فإنه صاع أو صاع من تمر . ( 13 و 14 ) فقه الرضا : ص 61 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 567