responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 566


وحطبه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة ، قلت كسوتهم ، قال : ثوب واحد . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28840 ) 6 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين .
7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول : " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجينه فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره 8 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين .


( 5 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 52 فيه : ما تعولون . ( 6 ) يب : ج 2 ص 256 . ( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 336 فيه : ( فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به الصيف فكسوته لكل ) وفيه : وان شئت . ( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 337 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست