نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 562
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله : فليستغفر الله ولا يعود . أقول : الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق ، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المد فإنه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر . 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن " أبي خ " حمزة ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : فوض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال : كل شئ في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار . ( 28825 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا . 9 - العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت :
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 صا : ج 4 ص 52 فيهما : ( أنه ضعف ) وفيهما : فليستغفر الله . ( 7 ) يب : ج 2 ص 332 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 338 ( 8 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 280 . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 337 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 562