نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 561
كفارة اليمين ، فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : مد مد . ( 28820 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " إلى أن قال : " فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال : والله ، ثم لم يف ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته وذكر مثله وترك قوله : أو كسوتهم . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 372 . يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 52 ، أورد صدره في 2 / 14 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 372 فيه : ( من ذي ) الفقيه : ج 2 ص 117 فيه : ( إذا لم يجد شيئا ) أورد صدره أيضا في 1 / 19 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 60 عن أبي حمزة وفيه : مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 372 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 561