نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 551
شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرأ لاطعام ستين مسكينا . قال : اذهب فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم . 3 - باب انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى أقل من ذلك ، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة " إلى أن قال : " قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
أورد صدره أيضا في 2 / 1 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن سماعة بن مهران وفيه : ( تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال ) وفيه : ( فكل أنت ) . قال الصدوق : هذا الحديث في الظهار نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 و 8 / 8 مما يمسك عنه الصائم . الباب 3 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 174 ، الفروع : ج 2 ص 127 ، يب ج 2 ص 253 فيهما : ( فان صام بعضا فمرض ) وفيهما : ( فان زاد على الشهر الاخر يوما ) أورد صدره في 2 / 4 من الظهار وبعده في 4 / 10 منها وذيله في 2 / 12 هناك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 551