نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 550
قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، قال : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين . أقول : تقدم وجهه . 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال : ثم أنزل الله الكفارة في ذلك فقال : " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار وفي الصوم وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه . 2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه ويجوز ان يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم
ص 61 عن عثمان بن عيسى . ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 172 . أورد تمامه في 1 / 1 من الظهار . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 1 و 3 و 4 و 10 من بقية الصوم الواجب . راجع ب 6 من الاعتكاف و 9 / 1 من الظهار : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام كفارة الظهار في ب 13 و 14 و 15 من الظهار وما بعدها ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و 8 . الباب 2 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 254 و 338 ، فيه : " ( فأعطاه ثمن اطعام ستين ) صا : ج 4 ص 57 فيه : ( فأعطاه ثمن طعام ستين ) راجعه وراجع متن التهذيب ، الفقيه : ج 2 ص 174
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 550