نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 532
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمه لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار . 13 - وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق . أقول : خصه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق ، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهرة على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب . عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : فان ظاهر منها ثم تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل عليه في ذلك شئ ؟ قال :
( 13 ) تقدم في 3 / 2 . روى أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت على كظهر أمي ولا يقول : ان فعلت كذا وكذا فعليه كفارة قبل ان يواقع ، وان قال : أنت على كظهر أمي ان قربتك كفر بعد ما يقربها . راجع فقه الرضا : ص 61 . تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة . الباب 17 فيه : حديث ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 يب : ج 2 ص 254 ، الفقيه : ج 2 ص 173 فيها : ( فان ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها الا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ ؟ ) أورد صدره في 2 / 10 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 532