نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 531
ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنت فعليه الكفارة حين يحنث . 8 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفارة ، إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولا يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك . 9 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة . 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن سعيد الأعرج ، عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ . ( 28735 ) 11 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا . الحديث . 12 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن
فيه : يكفر . ( 8 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 260 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 259 ، أورده بالاسناد واسناد آخر في 8 / 15 راجعه . ( 10 ) يب : ج 2 ص 254 ، صا : ج 3 ص 262 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 254 و 255 ، صا : ج 3 ص 262 و 265 ، أورد تمامه في 5 / 15 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 254 ، صا : ج 3 ص 260 فيهما : عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سأل صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 531