نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 511
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله . 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر . ( 28665 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار ، الحديث . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي
( 3 ) المقنع : ص 30 و 27 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 . الباب 4 فيه : 4 أحاديث . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 172 ذيله : قلت : فكيف يكون ؟ قال : يقول . إلى آخر ما تقدم في 2 / 2 وأورد قطعة في 8 / 6 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ذيله : قال : وسألناه إلى آخر ما يأتي في 4 / 10 . و 3 / 1 ويأتي ذيله في 2 / 12 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب ج 2 ص 253 فيهما : كظهر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 511