responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 510


أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .
ورواه الصدوق مرسلا . محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله .
4 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران [1] عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والإرادة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الظهار الواجب فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن .


( 4 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 فيه ( حمزة بن حمران ) الفقيه : ج 2 ص 175 أورد صدره في 6 / 7 وقطعة منه في 10 / 6 و 2 / 7 . الباب 3 فيه : 3 أحاديث :
[1] الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 175 . ( 1 ) في نسخة التي قابلت عليه : ( حمزة بن حمران ) في هذا الموضع فقط مع أنه ذكر قطعات الحديث في مواضع اخر وفيها : حمران : وفى المصادر كلها الا الاستبصار : ( حمران ) وتقدم في أول الباب عن الكافي أيضا ( حمران ) ولأجل ذلك لم نتغير الكتاب . رباني شيرازي .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست