نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 505
2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والنفقات . 14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان . 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وفى ب 20 من العدد . راجع ههنا 2 و 4 / 10 . الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) قرب الإسناد : ص 111 فيه : ( وكان ذلك بغير علم ) وفيه : كيف تصنع . تقدم في 10 / 3 أن الخلع لا يكون الا عند سلطان ، وتقدم في ب 8 أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه . ولم يزد شرطا على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 505