نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 473
يعقوب مثله . 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب " يوسف ر " عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . 6 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة ، فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف . أقول : ويأتي وجهه . 7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها ، فقال : عدتها شهران وخمسة أيام ، وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما . ( 28545 ) 8 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف . 9 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام . 10 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها
( 5 ) يب : ج 2 ص 292 ، صا ج 3 ص 347 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 346 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 346 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 346 . ( 9 ) يب ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 347 . ( 10 ) يب ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 347 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 473