responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 472


1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فان توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء .
2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 28540 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 348 ترك الشيخ فيهما قوله : حتى تحيض . تقدم صدره في 4 / 40 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 فيه : ( إذا مات عنهما زوجهما ) يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 347 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 348 فيه تعتد من الزوج الميت . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 249 ، أورد تمامه في 5 / 17 مما يحرم بالمصاهرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست