نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 458
قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم ويأتي . 3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ابن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 28495 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ولا تلبس حليا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . 33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 352 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 116 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 61 من وجوب الحج وفى ب 9 من النفقات . راجع ههنا 6 / 18 و ب 29 و 33 و 34 . الباب 33 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 166 فيه : ( سأل عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يموت عنها زوجها هل ) وأخرجه عنه وعن التهذيب في حديث تقدم في 7 / 29 وذكرنا هناك مواضع قطعات الحديث .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 458