responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 457


مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى ، وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب . وعنه عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شاءت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد ؟ أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟


بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب . تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 20 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 27 من مقدمات النكاح راجع ههنا 10 / 28 ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 30 ويأتي في 9 / 43 . الباب 32 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 352 ، أخرج صدره أيضا في 5 / 9 من النفقات ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 353 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست