responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 433


الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطئ في الفرج وقد تقدم ما يدل على المقصود ، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر وقبل الغسل في النفاس .
17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون " هي - خ " أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 ، وتقدم ما يدل على كراهة الوطئ قبل الغسل في ج 1 في ب 27 من الحيض و ب 7 من النفاس . الباب 17 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 283 أورد صدره أيضا في 5 / 15 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من الحيض وذيله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست