responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 432


وأن الأقراء هي الأطهار أشار إلى ذلك الشيخان وغيرهما ، ولأجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الأحاديث ، والله أعلم .
16 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر .
( 28410 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .
2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج .
3 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ان عليا عليه السلام قال : إذا رأت الدم من


الباب 16 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 فيه : ( أظنه محمد بن عبد الله ) أخرج صدره أيضا عنه وعن التهذيبين وتفسير العياشي في 6 / 15 وروى الشيخ تمام الحديث في التهذيب والاستبصار باسناده عن محمد بن يعقوب وفى الأول : لا تمكن الزوج من نفسها . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 15 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، أورد صدره في 6 / 14 و 4 / 15 ، ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 ، وتقدم صدره في 4 / 14 و 1 / 15 ، ذيله : فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد . إلى آخر ما تقدم في 4 / 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست