responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 410


ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال :
ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها .
أقول : هذا مخصوص بالقرشية والنبطية لما مر وما تقدم في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما ، والظاهر تعدد الروايتين ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمسترابة ، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض .
4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها .
( 28335 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 31 من الحيض وتقدم ههنا ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 . الباب 4 فيه : 20 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 282 ، صا : ج 3 ص 323 فيه : ( أو سنة ) وفيه وفى التهذيب : ( والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض ) الفقيه : ج 2 ص 168 فيه : كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة والمستحاضة والتي لم تبلغ . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 111 فيه : ( أحمد بن محمد ) يب : ج 2 ص 282 صا : ج 3 ص 323 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست